المادة 8
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )
تعفى من الضريبة بصورة دائمة:
1- الابنية التي تملكها الدولة او البلديات حتى ولو كانت مؤجرة.
2- الابنية التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكون مؤجرة او معدة للايجار.
3- الابنية المخصصة ضمن الاراضي الزراعية, لغايات تتصل مباشرة بالاستثمارات الزراعية والمستعملة فعلا في سبيل تلك الغايات .
4- الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة.
5- المدافن العامة ومساكن الحراس والخدم الملحقة بها مباشرة الا اذا كانت هذه المساكن مؤجرة او مستأجرة.
6- ابنية المياتم ودور العجزة شرط ان لا تكون مؤجرة او مستأجرة.
7- الابنية المستعملة كمستشفيات او مستوصفات او معاهد للتعليم شرط:
أ- ان يكون البناء ملكا لجمعيات او مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح او موقوفا لغايات دينية او خيرية.
ب - ان يتولى ادارة المشروع المالك نفسه او أية جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل او لقاء بدل رمزي. وتطبق احكام هذه الفقرة على الافراد الذين يخصصون بدون بدل او ببدل رمزي بناء يملكونه لاستعماله كمستشفى او مستوصف تتولى ادارته جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح.
8- الابنية المتسعملة كخلايا اجتماعية او مشاغل او مراكز صحية او اندية ثقافية والابنية المتسعملة كاندية رياضية بما فيها الملاعب التابعة لها (مهما بلغت مساحتها) على ان تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرة 7 السابقة.
9- الابنية التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح, شرط:
أ- ان تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقا للقوانين النافذة.
ب - ان تكون الابنية مخصصة لغايات تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وان لا تكون مؤجرة.
10- الابنية التي تملكها دولة اجنبية وتستعملها لايواء مكاتب بعثاتها الدبلوماسية او القنصلية واسكان رؤساء هذه البعثات شرط المعاملة بالمثل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994, المادة 1, 11/08/1994
تضاف الى نص المادة 8 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) الفقرة الاتي نصها:
يتوجب على المؤسسات والجمعيات التي تشغل ابنية معفاة من ضريبة الاملاك المبنية عملا بالفقرتين 7 و8 من هذه المادة تقديم ميزانيتها السنوية الى الدوائر المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية قبل اول تموز من كل عام ويتوجب عليها ايضا اطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند من شانه اثبات توفر شروط الاعفاء لا تستفيد تلك المؤسسات والجمعيات من الاعفاء المبين في هذه المادة عند عدم التقيد بالمهلة المحددة لتقديم الميزانية.