المادة 3
جميع قوى الامن وسائر المأمورين المحلفين الذين يحق لهم ان ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم, ولتنظيم محاضر الضبط بها.
تحرر محاضر الضبط على نسختين يؤرخهما ويوقع عليهما المأمور منظم الضبط. ترسل نسخة عن محضر الضبط الى النيابة العامة, وتبقى النسخة الثانية لدى مأمور منظم الضبط.