النص الكامل

مرسوم رقم 10528 تاريخ 10/09/1962 نافذ

المادة 3

المادة 3

جميع قوى الامن وسائر المأمورين المحلفين الذين يحق لهم ان ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم, ولتنظيم محاضر الضبط بها.

تحرر محاضر الضبط على نسختين يؤرخهما ويوقع عليهما المأمور منظم الضبط. ترسل نسخة عن محضر الضبط الى النيابة العامة, وتبقى النسخة الثانية لدى مأمور منظم الضبط.

المادة 3 من مرسوم رقم 10528 تاريخ 10/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188358/article/3/