جميع التشريعات

مرسوم رقم 10528 10/09/1962

فرض وضع السمك البوري في خزانات الملاحات على الشواطىء اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
10528
التاريخ
10/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1962, ص. 1456-1457
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10528 تاريخ 10/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفرض وضع السمك البوري في خزانات الملاحات على الشواطيء اللبنانية وذلك لمنع توالد البعوض فيها.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بغرامة من ليرة واحدة الى خمس ليرات وبالحبس من يوم واحد الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي.

المادة 3

جميع قوى الامن وسائر المأمورين المحلفين الذين يحق لهم ان ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم, ولتنظيم محاضر الضبط بها.

تحرر محاضر الضبط على نسختين يؤرخهما ويوقع عليهما المأمور منظم الضبط. ترسل نسخة عن محضر الضبط الى النيابة العامة, وتبقى النسخة الثانية لدى مأمور منظم الضبط.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية وزير الصحة العامة الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: علي بزي