النص الكامل

قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعتبر معدات وآلات اشغال عامة, المعدات والآلات المعرفة فيما يلي: - آلات ومعدات الضغط, والحفر والتنقيب . - آلات ومعدات الرفع والتجميل والتفريغ والنقل. - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير. - آلات ومعدات لشق وتشغيل وتعبيد الطرق والجسور وصيانتها ومستلزماتها. - آلات ومعدات لقطع ونقل الاشجار وما يتلوها. - آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والقياس . - آلات ومعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر. - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار والمجهزة بمحركات اضافية. - آلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والجبالات والصقل والدهان. - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام. - آلات ومعدات ذات مسطح متحرك وقابل الارتفاع والانخفاض .

المادة 1 من قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188362/article/1/