جميع التشريعات

قرار رقم 1875 03/09/1962

يتعلق بتصنيف معدات وآلات اشغال عامة وشروط سيرها على الطرقات العامة مع حصر اماكن عملها

النوع
قرار
الرقم
1875
التاريخ
03/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1962, ص. 1469-1470
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر معدات وآلات اشغال عامة, المعدات والآلات المعرفة فيما يلي: - آلات ومعدات الضغط, والحفر والتنقيب . - آلات ومعدات الرفع والتجميل والتفريغ والنقل. - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير. - آلات ومعدات لشق وتشغيل وتعبيد الطرق والجسور وصيانتها ومستلزماتها. - آلات ومعدات لقطع ونقل الاشجار وما يتلوها. - آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والقياس . - آلات ومعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر. - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار والمجهزة بمحركات اضافية. - آلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والجبالات والصقل والدهان. - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام. - آلات ومعدات ذات مسطح متحرك وقابل الارتفاع والانخفاض .

المادة 2

مادة 2: يشترط في المعدات والآلات المبينة اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.

المادة 3

مادة 3: ان الآلات من الانواع المبينة في المادة الاولى والتي يؤمن سوقها سائق سائر على قدميه, تعتبر فيما يتعلق بتطبيق قانون السير, كالمركبة التي تحرك باليد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل