جميع التشريعات

مرسوم رقم 12861 08/08/1998

اخضاع المنطقة المحفوظة في منطقة حارة صخر العقارية لنظام منطقة الامتداد الاولى المصدق بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962

النوع
مرسوم
الرقم
12861
التاريخ
08/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/08/1998, ص. 3620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12861 تاريخ 08/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960

المعدل بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه

وضواحيها),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية جونيه رقم

143 تاريخ 26/06/1998,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/05/1998-

محضر رقم 19,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تخضع المنطقة المحفوظة بالمرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 المعدل بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها), لنظام البناء العائد لمنطقة الامتداد الاولى المصدق بالمرسومين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي