المادة 1
مادة 1: - تخضع المنطقة المحفوظة بالمرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 المعدل بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها), لنظام البناء العائد لمنطقة الامتداد الاولى المصدق بالمرسومين المذكورين.
مرسوم Decree No. 12861 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960
المعدل بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه
وضواحيها),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية جونيه رقم
143 تاريخ 26/06/1998,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/05/1998-
محضر رقم 19,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
23/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تخضع المنطقة المحفوظة بالمرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 المعدل بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها), لنظام البناء العائد لمنطقة الامتداد الاولى المصدق بالمرسومين المذكورين.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي