جميع التشريعات

قرار رقم 358 05/09/1944

منع استيراد الطيور والابقار والاغنام والتبن وغيرها من قضاء الجولان بسوريا

النوع
قرار
الرقم
358
التاريخ
05/09/1944
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/09/1944, ص. 9
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 358 تاريخ 05/09/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الطيور والابقار والاغنام والتبن والحاصلات التي هي من اصل حيواني من قضاء الجولان (سوريا) الى الاراضي اللبنانية. اما الحيوانات والمواد الحيوانية الواردة من بقية المناطق السورية فيجب ان تكون مصحوبة بشهادة صحية تعطى لها من طبيب بيطري له صفة رسمية

المادة 2

مادة 2: تعاد الحيوانات والمواد الحيوانية الغير مصحوبة بشهادة صحية الى منشاها

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 ايلول سنة 1944 وزير الزراعة الامضاء: مجيد توفيق ارسلان