All legislation

قرار Decision No. 358 05/09/1944

منع استيراد الطيور والابقار والاغنام والتبن وغيرها من قضاء الجولان بسوريا

Type
قرار · Decision
Number
358
Date
05/09/1944
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1944, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 358 تاريخ 05/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الطيور والابقار والاغنام والتبن والحاصلات التي هي من اصل حيواني من قضاء الجولان (سوريا) الى الاراضي اللبنانية. اما الحيوانات والمواد الحيوانية الواردة من بقية المناطق السورية فيجب ان تكون مصحوبة بشهادة صحية تعطى لها من طبيب بيطري له صفة رسمية

المادة 2

مادة 2: تعاد الحيوانات والمواد الحيوانية الغير مصحوبة بشهادة صحية الى منشاها

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 ايلول سنة 1944 وزير الزراعة الامضاء: مجيد توفيق ارسلان