جميع التشريعات

قرار رقم 55 12/09/1950

التعديل رقم 134 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
12/09/1950
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/09/1950, ص. 579-580
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 12/09/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

581 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة او الممزوجة: ب - من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الممزوجة: 1- الجوارب المعدة للرجال من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة د دزينة من الازواج 1400 غ القيمة 100 % 2- الجوارب المعدة للنساء من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة دزينة من الازواج 2000 غ القيمة 100 % 3- وغيرها انظر المادة 58 من قانون الجمارك رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينة

581 1 700 غ 70,466 غ الحد الادنى للاستيفاء 50 % 35,33 % 2 1000 غ 70,666 غ الحد الادنى للاستيفاء 50 % 35,33 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و 14 منه.

بيروت في 12 ايلول سنة 1950 رئيس الجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد