المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
581 مصنوعات شغل الصنارة من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة او الممزوجة: ب - من الحرير الصنعي او من الالياف النسيجية الصنعية الممزوجة: 1- الجوارب المعدة للرجال من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة د دزينة من الازواج 1400 غ القيمة 100 % 2- الجوارب المعدة للنساء من الالياف النسيجية الصنعية (نايلون) الممزوجة دزينة من الازواج 2000 غ القيمة 100 % 3- وغيرها انظر المادة 58 من قانون الجمارك رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينة
581 1 700 غ 70,466 غ الحد الادنى للاستيفاء 50 % 35,33 % 2 1000 غ 70,666 غ الحد الادنى للاستيفاء 50 % 35,33 %