جميع التشريعات

مرسوم رقم 2857 11/09/1950

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2437 تاريخ 7-12-1944 المتعلق بتنظيم الاندية والجمعيات الرياضية

النوع
مرسوم
الرقم
2857
التاريخ
11/09/1950
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/09/1950, ص. 572
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 900 تاريخ 30/12/1952 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2857 تاريخ 11/09/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2437 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1944 واصبحت كما يلي: تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الاولى للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية نسبة لعدد سكانها وذلك على الاعتبار الآتي: 1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب . 2- لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الف نسمة الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب , ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة الاولى, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع