المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2437 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1944 واصبحت كما يلي: تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الاولى للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية نسبة لعدد سكانها وذلك على الاعتبار الآتي: 1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب . 2- لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الف نسمة الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب , ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة الاولى, جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 900 تاريخ 30/12/1952, article 1, 07/01/1953
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2857 الصادر بتاريخ 11 ايلول سنة 1950 ما يلي: تستثنى " الجمعيات الرياضية التي تنشئها ادارة المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لموظفيها وعمالها" وتخضع كغيرها من الجمعيات الرياضية للشروط المنصوصة في المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.