جميع التشريعات

مرسوم رقم 7248 14/09/1995

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1995 واجراء دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1995 الوحيدة

النوع
مرسوم
الرقم
7248
التاريخ
14/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 38, 21/09/1995, ص. 1017-1018
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7248 تاريخ 14/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ

10/02/1967 (نظام الامتحانات الرسمية)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10773 تاريخ

16/10/1975 (تعديل نظام الامتحانات

الرسمية),

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ

08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في

مرحلة التعليم الثانوي),

بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا

اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ

23/05/1970 (تنظيم امتحانات الشهادة

المتوسطة),

بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ

06/07/1983 (تعديل بعض احكام نظام

الامتحانات الرسمية),

بناء على المرسوم رقم 5611 تاريخ

03/09/1994 (اجراء دورة ثانية للمرشحين

الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة

لدورة 1994 الوحيدة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 155 تاريخ 29/08/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

30/08/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983, يكتفي للدورة الثانية من العام الدراسي 94 ـ 95 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية.

المادة 2

تجرى دورة ثانية ولمرة واحدة للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1995, الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/7 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها وللغائبين كليا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم