المادة 1
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983, يكتفي للدورة الثانية من العام الدراسي 94 ـ 95 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية.
مرسوم Decree No. 7248 14/09/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ
10/02/1967 (نظام الامتحانات الرسمية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10773 تاريخ
16/10/1975 (تعديل نظام الامتحانات
الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ
08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في
مرحلة التعليم الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا
اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ
23/05/1970 (تنظيم امتحانات الشهادة
المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ
06/07/1983 (تعديل بعض احكام نظام
الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 5611 تاريخ
03/09/1994 (اجراء دورة ثانية للمرشحين
الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة
لدورة 1994 الوحيدة),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 155 تاريخ 29/08/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
30/08/1995,
يرسم ما يأتي:
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983, يكتفي للدورة الثانية من العام الدراسي 94 ـ 95 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية.
تجرى دورة ثانية ولمرة واحدة للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1995, الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/7 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها وللغائبين كليا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم