جميع التشريعات

قرار رقم 108 12/09/1995

منع استيراد وادخال بذور وشتول الارز على انواعها الى لبنان

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
12/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 38, 21/09/1995, ص. 1041
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 177 تاريخ 22/08/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 12/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)

لا سيما المادة 2- الفقرة 2,

وبناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 651/7 تاريخ

14/08/1995,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد او ادخال بذور وشتول الارز التالية على انواعها الى الاراضي اللبنانية وهي: ارز ديودورا Cedrus Deodora ارز اطلنتيكا Cedrus Atlantica ارز قبرصي Cedrus Brevifolia ارز لبنان Cedrus Libani

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 12 ايلول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري