المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد او ادخال بذور وشتول الارز التالية على انواعها الى الاراضي اللبنانية وهي: ارز ديودورا Cedrus Deodora ارز اطلنتيكا Cedrus Atlantica ارز قبرصي Cedrus Brevifolia ارز لبنان Cedrus Libani
قرار Decision No. 108 12/09/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)
لا سيما المادة 2- الفقرة 2,
وبناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 651/7 تاريخ
14/08/1995,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد او ادخال بذور وشتول الارز التالية على انواعها الى الاراضي اللبنانية وهي: ارز ديودورا Cedrus Deodora ارز اطلنتيكا Cedrus Atlantica ارز قبرصي Cedrus Brevifolia ارز لبنان Cedrus Libani
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 12 ايلول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري