المادة 4
مادة 4: تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي, وكذلك تحديد المعارض الاجنبية التي تقرر الوزارة الاشتراك فيها بأجنحة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996, المادة 1, 15/02/1996
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بحيث تصبح كما يلي: 1- تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية, وكذلك تحديد المعارض التي تقرر الوزارة الاشتراك فيها باجنحة لبنانية. 2- يحظر اقامة معارض البيع المباشر للسلع الاستهلاكية على الاراضي اللبنانية خلال الفترات التالية: أ- من 11-31 كانون الاول من كل عام. ب- قبل 15 يوما من اعياد الفطر والاضحى والفصح المجيد. 3- في حال طلب الموافقة على اقامة معرض في الخارج يحمل اسم لبنان, يجب ان يرفق بالطلب مشروع مفصل حول هيكلية المعرض وجدواه بما يكفل اظهار الامكانيات الانتاجية والاستثمارية والسياحية والخدماتية والثقافية والحضارية للبنان. تخضع المعارض اللبنانية التي تقام في الخارج لاشراف الوزارة التي تنتدب لهذه الغاية موظفا مسؤولا يؤمن الارتباط بين الاجهزة الرسمية اللبنانية في الخارج والشركة المنظمة طيلة فترة اقامة المعرض .