النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 16/08/1995 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة, قبل شهرين من بداية المعرض, بيانا بأصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها, ولوائح مفصلة بالشركات والجهات المشاركة وحجم اجنحتها وانواع معروضاتها.

المادة 5 من قرار رقم 45 تاريخ 16/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188424/article/5/