المادة 5
مادة 5: على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة, قبل شهرين من بداية المعرض, بيانا بأصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها, ولوائح مفصلة بالشركات والجهات المشاركة وحجم اجنحتها وانواع معروضاتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996, المادة 2, 15/02/1996
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بحيث تصبح كما يلي: 1- على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة قبل شهرين من بداية المعرض بيانا باصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها. 2- يجب على كل شركة منظمة لاي معرض ان تتقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة وقبل 48 ساعة على الاقل من تاريخ افتتاح المعرض بلائحة بأسماء الشركات المشاركة مرفقة بالمستندات التي تثبت: أ- ان الشركة او المؤسسة المشاركة مسجلة قانونا وفق الاصول. ب- ان تكون الشركات الاجنبية المشاركة في المعارض التي تقام خارج معرض رشيد كرامي الدولي ممثلة بممثل او وكيل في لبنان.