النص الكامل

مرسوم رقم 13051 تاريخ 10/09/1948 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تتولى المراقبة العامة للقطع: 1- تحضير الانظمة المتعلقة بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع. ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد نشرها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- السهر على تطبيق هذه الانظمة. 3- اختيار المصارف الوسيطة وفقا لاحكام المادة 2 من هذا المرسوم. 4- تعيين انواع العملة الاجنبية التي يسمح بشرائها وبيعها, وتحديد اسعار مشتراها وبيعها والعائدات التي تتوجب عن عمليات القطع والحد الاقصى للعمولة التي يمكن ان تستوفيها المصارف الوسيطة عن هذه العمليات , وذلك بعد موافقة وزير المالية. 5- ملاحقة الاشخاص الذين يخالفون الانظمة المذكورة اعلاه, ودرس طلبات التسوية على الغرامات التي يستهدفون لها, وتقديم الاقتراحات بشأنها الى وزير المالية الذي يعود له حق البت في الموضوع 6- منح القطع بعد موافقة وزير المالية. 7- تحضير موازنتها السنوية التي لا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بتصديق وزير المالية.

المادة 1 من مرسوم رقم 13051 تاريخ 10/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188428/article/1/