المادة 1
مادة 1: تتولى المراقبة العامة للقطع: 1- تحضير الانظمة المتعلقة بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع. ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد نشرها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- السهر على تطبيق هذه الانظمة. 3- اختيار المصارف الوسيطة وفقا لاحكام المادة 2 من هذا المرسوم. 4- تعيين انواع العملة الاجنبية التي يسمح بشرائها وبيعها, وتحديد اسعار مشتراها وبيعها والعائدات التي تتوجب عن عمليات القطع والحد الاقصى للعمولة التي يمكن ان تستوفيها المصارف الوسيطة عن هذه العمليات , وذلك بعد موافقة وزير المالية. 5- ملاحقة الاشخاص الذين يخالفون الانظمة المذكورة اعلاه, ودرس طلبات التسوية على الغرامات التي يستهدفون لها, وتقديم الاقتراحات بشأنها الى وزير المالية الذي يعود له حق البت في الموضوع 6- منح القطع بعد موافقة وزير المالية. 7- تحضير موازنتها السنوية التي لا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بتصديق وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (المقطع السابع) by مرسوم رقم 8237 تاريخ 12/05/1952, article 1, 14/05/1952
مادة 1: يعدل المرسوم عدد 13051 تاريخ 10/9/48 كما يلي: اولا- يلغى المقطع السابع من المادة الاولى والمقطع الاول من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تدخل موازنة المراقبة العامة للقطع في موازنة الدولة العامة. ثانيا- تلحق دوائر المراقبة العامة للقطع بمفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار الذي يتولى تنسيق اعمالها. ثالثا- تتألف دائرة المراقبة من: 1 رئيس محاسبة 2 مراقب 1 محامي 2 كاتب 1 حاجب والباقي بدون تعديل رابعا- تلغى المواد 7 و8 و9 المتعلقة بلجنة مراقبة القطع وتنقل صلاحيات هذه اللجنة الى لجنة ادارة صندوق تثبيت القطع خامسا- يلغى الاخير من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تصرف جميع نفقات دوائر المراقبة العامة للقطع كسائر نفقات - الدوائر العامة بحوالات على الخزينة. تقيد الموارد في حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع ويقيد- صافيها ايرادا على الموازنة في نهاية السنة بعد حسم عمولة المصرف وحصص - الموظفين من الغرامات .