المادة 7
مادة 7: تحدث لجنة لمراقبة القطع تتولى ابداء الرأي في جميع القضايا التي لها علاقة- بمباديء القطع العامة وبصورة خاصة في المسائل الوارد ذكرها في الفقرات 1 و3 و4- و7 من المادة الاولى من هذا المرسوم .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 8237 تاريخ 12/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة 1: يعدل المرسوم عدد 13051 تاريخ 10/9/48 كما يلي: اولا- يلغى المقطع السابع من المادة الاولى والمقطع الاول من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تدخل موازنة المراقبة العامة للقطع في موازنة الدولة العامة. ثانيا- تلحق دوائر المراقبة العامة للقطع بمفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار الذي يتولى تنسيق اعمالها. ثالثا- تتألف دائرة المراقبة من: 1 رئيس محاسبة 2 مراقب 1 محامي 2 كاتب 1 حاجب والباقي بدون تعديل رابعا- تلغى المواد 7 و8 و9 المتعلقة بلجنة مراقبة القطع وتنقل صلاحيات هذه اللجنة الى لجنة ادارة صندوق تثبيت القطع خامسا- يلغى الاخير من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تصرف جميع نفقات دوائر المراقبة العامة للقطع كسائر نفقات - الدوائر العامة بحوالات على الخزينة. تقيد الموارد في حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع ويقيد- صافيها ايرادا على الموازنة في نهاية السنة بعد حسم عمولة المصرف وحصص - الموظفين من الغرامات .