المادة 8
مادة 8: تشكل لجنة المراقبة من: مدير المالية العام رئيسا موظف من وزارة الاقتصاد الوطني موظف من وزارة المالية عضوين لا يكون انعقاد هذه اللجنة قانونيا الا بحضور رئيسها وعضويها اما قراراتها فتتخذ باكثرية الاصوات وينظم بها محضر يعرض على تصديق وزير المالية. ويحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية المراقب العام للقطع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 8237 تاريخ 12/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة 1: يعدل المرسوم عدد 13051 تاريخ 10/9/48 كما يلي: اولا- يلغى المقطع السابع من المادة الاولى والمقطع الاول من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تدخل موازنة المراقبة العامة للقطع في موازنة الدولة العامة. ثانيا- تلحق دوائر المراقبة العامة للقطع بمفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار الذي يتولى تنسيق اعمالها. ثالثا- تتألف دائرة المراقبة من: 1 رئيس محاسبة 2 مراقب 1 محامي 2 كاتب 1 حاجب والباقي بدون تعديل رابعا- تلغى المواد 7 و8 و9 المتعلقة بلجنة مراقبة القطع وتنقل صلاحيات هذه اللجنة الى لجنة ادارة صندوق تثبيت القطع خامسا- يلغى الاخير من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تصرف جميع نفقات دوائر المراقبة العامة للقطع كسائر نفقات - الدوائر العامة بحوالات على الخزينة. تقيد الموارد في حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع ويقيد- صافيها ايرادا على الموازنة في نهاية السنة بعد حسم عمولة المصرف وحصص - الموظفين من الغرامات .