النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تحصل معالجة المريض العقلي بصورة غير طوعية في حال ادخاله المؤسسة الصحية وهو فاقد الوعي من قبل اي شخص او ممثل للسلطة فيوضع تحت المراقبة او العناية الفورية التي تتطلبها حالته. تحصل ايضا المعالجة غير الطوعية بناء لايداع المريض في المؤسسة الصحية بأمر من النيابة العامة او المحافظ او القائمقام او رئيس بلدية المدينة او القرية التي يقيم فيها المريض , او بمقتضى قرار قضائي صادر عن محكمة ذات اختصاص . يرفق امر الايداع غير القضائي بشهادة طبيب عقلي تثبت وجوب اخضاع المريض للمراقبة او للمعالجة الفورية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188433/article/12/