النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تحصل معالجة المريض العقلي بصورة طوعية بناء لمراجعة الطبيب العقلي المختص او المؤسسة المختصة. لا تخضع المعالجة الطوعية لاية معلومات لا شكليات خاصة ويمكن ان يطلبها المريض بنفسه او يطلبها ذووه او المسؤولون عنه.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188433/article/11/