المادة 22
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يفتح او يدير مختبرا طبيا دون ان تتوافر فيه الشروط القانونية ويقفل المختبر بصورة نهائية.
وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.