النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 22

المادة 22

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يفتح او يدير مختبرا طبيا دون ان تتوافر فيه الشروط القانونية ويقفل المختبر بصورة نهائية.

وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون ابطاء ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188435/article/22/