النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 23

المادة 23

كل مخالفة لاحكام المادتين الثامنة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بالغرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية.

وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات .

وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188435/article/23/