النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص الفقرات الثلاث الاولى من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تساهم الدولة بما لا يقل عن 51% من رأسمال المصرف . "يحدد المؤسسون شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال. "اذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب تغطي الدولة الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة, ويحق للدولة ان تتفرغ عن جزء من مساهمتها في الرأسمال على ان لا تقل مساهمتها عن 51% منه. تحدد شروط بيع اسهم الدولة بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188436/article/4/