المادة 4
مادة 4: الغي نص الفقرات الثلاث الاولى من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تساهم الدولة بما لا يقل عن 51% من رأسمال المصرف . "يحدد المؤسسون شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال. "اذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب تغطي الدولة الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة, ويحق للدولة ان تتفرغ عن جزء من مساهمتها في الرأسمال على ان لا تقل مساهمتها عن 51% منه. تحدد شروط بيع اسهم الدولة بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية".