النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 19

المادة 19

تسحب بقرار من وزير الصحة العامة رخصة ممارسة المهنة من كل عامل في الحقل المخبري الصحي في الحالات التالية:

1- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

2- اذا ثبت انه مصاب بخلل عقلي او انه مدمن على تناول المسكرات او المخدرات ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية في المحافظة التي يعمل فيها صاحب العلاقة.

3- اذا قام بأعمال تمس المهنة او تتنافى مع كرامتها ويثبت ذلك بتحقيق تجريه وزارة الصحة العامة او ادارة التفتيش المركزي.

يمكن الغاء قرار سحب رخصة ممارسة المهنة عندما يثبت زوال الاسباب المذكورة في الفقرة 2 اعلاه وذلك استنادا الى تقرير اللجنة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188439/article/19/