المادة 19
تسحب بقرار من وزير الصحة العامة رخصة ممارسة المهنة من كل عامل في الحقل المخبري الصحي في الحالات التالية:
1- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.
2- اذا ثبت انه مصاب بخلل عقلي او انه مدمن على تناول المسكرات او المخدرات ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية في المحافظة التي يعمل فيها صاحب العلاقة.
3- اذا قام بأعمال تمس المهنة او تتنافى مع كرامتها ويثبت ذلك بتحقيق تجريه وزارة الصحة العامة او ادارة التفتيش المركزي.
يمكن الغاء قرار سحب رخصة ممارسة المهنة عندما يثبت زوال الاسباب المذكورة في الفقرة 2 اعلاه وذلك استنادا الى تقرير اللجنة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.