النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 11

المادة 11

لوزير الاقتصاد والتجارة ان يفرض بقرار منه التصريح الاجباري عن بعض المواد او المنتجات وفي هذه الحالة يجب على كل من يقتني كمية من هذه المواد او المنتجات تزيد على الكمية المخصصة لضرورات الاستهلاك الشخصي والعائلي - او لضرورات التجارة - المحددة او التي تحدد من قبل وزير الاقتصاد والتجارة ان يقدم تصريحا يتضمن:

1- اسمه وشهرته ومحل اقامته او محل تجارته.

2- بيان انواع واصناف وكميات المواد والسلع والمنتجات والحاصلات التي كانت في حوزته بتاريخ العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة وما بقي منها بتاريخ تقديمه التصريح.

3- تعيين المكان او الاماكن التي توجد فيها. يقدم هذا التصريح الى القائمقام او المحافظ وفاقا للصلاحية وينظم على نسختين مؤرختين وموقعتين وبدون طابع, تحال احداهما فورا بواسطة المحافظ او القائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة, او المصالح الاقليمية حسب الاختصاص .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/11/