المادة 11
لوزير الاقتصاد والتجارة ان يفرض بقرار منه التصريح الاجباري عن بعض المواد او المنتجات وفي هذه الحالة يجب على كل من يقتني كمية من هذه المواد او المنتجات تزيد على الكمية المخصصة لضرورات الاستهلاك الشخصي والعائلي - او لضرورات التجارة - المحددة او التي تحدد من قبل وزير الاقتصاد والتجارة ان يقدم تصريحا يتضمن:
1- اسمه وشهرته ومحل اقامته او محل تجارته.
2- بيان انواع واصناف وكميات المواد والسلع والمنتجات والحاصلات التي كانت في حوزته بتاريخ العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة وما بقي منها بتاريخ تقديمه التصريح.
3- تعيين المكان او الاماكن التي توجد فيها. يقدم هذا التصريح الى القائمقام او المحافظ وفاقا للصلاحية وينظم على نسختين مؤرختين وموقعتين وبدون طابع, تحال احداهما فورا بواسطة المحافظ او القائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة, او المصالح الاقليمية حسب الاختصاص .