النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجب تقديم التصريح المنوه عنه في المادة السابقة خلال المدة التي تحدد في قرار وزير الاقتصاد والتجارة المتضمن فرض التصريح الاجباري. وعلى كل من يقتني من جديد مواد او منتجات او سلع او حاصلات خاضعة للتصريح الاجباري ان يقدم تصريحا عنها المدة التي يحددها القرار المنوه عنه.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/12/