المادة 14
يعتبر احتكارا:
1- كل اتفاق او تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع والمواد والحاصلات او مشتراها او استيرادها او تصريفها, ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع اسعارها ارتفاعا مصطنعا او الحيلولة دون تخفيض هذه الاسعار.
2- كل اتفاق او تكتل يتناول الخدمات بغية الحد من المنافسة في تأديتها ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة او الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات .
3- كل عمل يرمي الى تجميع المواد او السلع او الحاصلات او اخفائها بقصد رفع قيمتها او بغلق مكاتبه او مستودعاته لاسباب غير مشروعة بغية اجتناء ربح, لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.