النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 15

المادة 15

كل عمل من الاعمال المبينة في المادة السابقة باطلا حكما, بالنسبة للمتعاقدين او المتكتلين سواء اكان هذا ظاهرا او مستترا, ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان ازاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم. بالرغم من كل نص مخالف , لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين, الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, وعلى المواد المصنفة من الكماليات دون سواها.

تصنف المواد, من الكماليات , بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي لجنة مؤلفة من:

- مدير عام عن وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا.

- ممثل عن وزارة الاسكان والتعاونيات عضوا

- ممثل عن الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان عضوا

- ممثل عن الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية عضوا

- ممثل عن تعاونية موظفي الدولة عضوا

- ممثل عن الاتحاد العمالي العام عضوا

- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت عضوا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/15/