المادة 18
يحق لموظفي مصلحة حماية المستهلك المكلفين رسميا, مطالبة اصحاب العلاقة, بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت صحة المعلومات المدلى بها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ
يحق لموظفي مصلحة حماية المستهلك المكلفين رسميا, مطالبة اصحاب العلاقة, بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت صحة المعلومات المدلى بها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/18/