Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
139/2020
Date
23/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

لم يخطىء القرار المطعون فيه لا في تفسير القانون او تطبيقه ولا في فقدان الاساس القانوني، وبالتالي فانه لا يعفي المستدعية من تحمل المسؤولية الجزائية المترتبة على افعالها نظرا لسمو المرسوم الاشتراعي على القرارات الادارية ودفاتر الشروط ومن ضمنها ما ورد في المادة 30 من دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العلنية.

وحيث ان موظفي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هم موظفون عامون من ضمن مهامهم الرسمية وفقا لاحكام المواد 9 و17 و18 و19 من المرسوم الاشتراعي 73/83، الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بكلفة الانتاج وشراء السلع والتحقق من صحتها بجميع الوسائل، ومطالبة اصحاب العلاقة بتقديم الوثائق التي تثبت صحة هذه البيانات، وتنظيم محاضر بضبط مخالفات احكام هذا المرسوم، فتكون محاضر الضبط التي ينظمها موظفو وزارة الاقتصاد بحق المخالفين محاضر رسمية غير قابلة لاثبات العكس الا بادعاء التزوير، الامر المنتفي في القضية الراهنة، مما يجعل القرار المطعون فيه مستندا على وقائع ثابتة.

اما في ما يختص بفقدان الاساس القانوني لناحية فقدان التعليل، فهو مردود لكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استندت في التعليل على وجود محضر ضبط رسمي.

Cited

Texts it relies on