النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )

كل منتج او مستورد او بائع يمتنع عن تقديم بيانات او معلومات تتعلق بكلفة انتاج او شراء السلع والمواد والحاصلات الى مصلحة حماية المستهلك او يقدم بيانات او معلومات غير صحيحة يعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة.

(تضاعفت هذه الغرامة بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991 ).

وتزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات بموجب القانون رقم 490 تاريخ 15/2/96. وبالسجن من خمسة ايام الى شهر, او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/30/