The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )

كل منتج او مستورد او بائع يمتنع عن تقديم بيانات او معلومات تتعلق بكلفة انتاج او شراء السلع والمواد والحاصلات الى مصلحة حماية المستهلك او يقدم بيانات او معلومات غير صحيحة يعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة.

(تضاعفت هذه الغرامة بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991 ).

وتزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات بموجب القانون رقم 490 تاريخ 15/2/96. وبالسجن من خمسة ايام الى شهر, او باحدى هاتين العقوبتين.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/30/