النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )

كل من يخالف احكام المادتين 14 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي, يعاقب بغرامة من خمسة الاف الى خمسين الف ليرة .(تضاعفت هذه الغرامة بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991.

وتزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات بموجب القانون رقم 490 ت 15/2/96.

وبالسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وعند التكرار تضاعف العقوبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/34/