النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )

كل ممانعة للموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي اثناء قيامهم بوظائفهم, يعاقب عليها بغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة .

(تضاعفت هذه الغرامة بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991 ) .

وتزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات بموجب القانون رقم 490 ت 15/2/96.

وبالسجن من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا رافق الممانعة الاهانة او التهديد او الاعتداء, تضاعف العقوبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/35/