النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 41

المادة 41

يوضع على المحجوزات خاتم رسمي وتودع امانة لدى المخالفات او لدى شخص ثالث على ذمة بت المخالفة الا اذا كانت ضرورية للتموين او قابلة للتلف السريع فيقتضي بيعها بمعرفة مصلحة حماية المستهلك التي تحفظ الثمن حسب الاصول القانونية على ذمة المخالفة.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/41/