المادة 41
يوضع على المحجوزات خاتم رسمي وتودع امانة لدى المخالفات او لدى شخص ثالث على ذمة بت المخالفة الا اذا كانت ضرورية للتموين او قابلة للتلف السريع فيقتضي بيعها بمعرفة مصلحة حماية المستهلك التي تحفظ الثمن حسب الاصول القانونية على ذمة المخالفة.
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force
يوضع على المحجوزات خاتم رسمي وتودع امانة لدى المخالفات او لدى شخص ثالث على ذمة بت المخالفة الا اذا كانت ضرورية للتموين او قابلة للتلف السريع فيقتضي بيعها بمعرفة مصلحة حماية المستهلك التي تحفظ الثمن حسب الاصول القانونية على ذمة المخالفة.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/41/