المادة 5
يلزم كل بائع في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة بأن يعطي كل مشتر قائمة (فاتورة) بالسلع والمواد والحاصلات المباعة, يدرج فيها ما يلي:
1- اسم المؤسسة او المحل او المركز التجاري.
2- اسم ونوع وصنف البضاعة المباعة.
3- وحدة البيع - ثمنها - الكمية المباعة وثمنها الاجمالي.
4- تاريخ البيع.
5- توقيع البائع. على الشاري, من تاجر الجملة او نصف الجملة, عدم قبول البضاعة الا بعد الاستحصال على هذه القائمة (الفاتورة) والاحتفاظ بها لضرورة تبرير السعر.