المادة 6
يحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات , وان يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها.
- يعين الوزير لهذه الغاية لجانا خاصة تشكل من موظفين مختصين ومن ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الخاص .
فتعيين الحدود القصوى المنوه عنها في الفقرة الاولى يتم بقرار من الوزير في ضوء محاضر اللجان المذكورة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.