النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 7

المادة 7

لا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليا او المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى لاسعار بيعها او لنسب الارباح في بيعها ان يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/7/