المادة 22
يحظر على وكلاء التفليسة دفع التوزيعات المقررة واتعاب الخبراء او اي مبلغ متوجب على التفليسة قبل اخذ موافقة القاضي المشرف .
يجب ان يحصل هذا الدفع بموجب شكات مصرفية تسحب على حساب التفليسة ويوقعها القاضي المشرف ووكيل التفليسة. ولا يسمح بالدفع النقدي الا للمصارفات النثرية اليومية من اموال الصندوق المحفوظة لدى وكيل التفليسة وفقا لنص المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي.