The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي In force

المادة 22

المادة 22

يحظر على وكلاء التفليسة دفع التوزيعات المقررة واتعاب الخبراء او اي مبلغ متوجب على التفليسة قبل اخذ موافقة القاضي المشرف .

يجب ان يحصل هذا الدفع بموجب شكات مصرفية تسحب على حساب التفليسة ويوقعها القاضي المشرف ووكيل التفليسة. ولا يسمح بالدفع النقدي الا للمصارفات النثرية اليومية من اموال الصندوق المحفوظة لدى وكيل التفليسة وفقا لنص المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/law/188443/article/22/