جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 78 09/09/1983

فرض شهادة طبية قبل الزواج

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
78
التاريخ
09/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1983, ص. 939-940
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 334 تاريخ 18/05/1994 (Arts. 1, 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1983

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )

1-على كل طالب او طالبة زواج ان يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.

2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للامراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )

على عاقد الزواج ان يتثبت من وجود الشهادة الطبية المذكورة

لكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الشهادة العائدة للاخر قبل اجراء عقد الزواج.

وعليه ان يثبت ذلك خطيا في السجلات المحفوظة لديه. تتسم هذه القيود بالطابع السري ولا يمكن اعطاء افادة عنها الا للزوجين او للقضاء.

"يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامةتتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية."

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )

كل طبيب يعطي من اجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها او عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها, يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946 وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. اما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب, فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب.

المادة 4

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 5

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/3/1984.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه