ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1983
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )
1-على كل طالب او طالبة زواج ان يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.
2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للامراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 334 تاريخ 18/05/1994, article 1, 26/05/1994
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: 1- على كل طالب او طالبة زواج ان يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر. 2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للامراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )
على عاقد الزواج ان يتثبت من وجود الشهادة الطبية المذكورة
لكل من الزوجين واطلاع كل منهما على الشهادة العائدة للاخر قبل اجراء عقد الزواج.
وعليه ان يثبت ذلك خطيا في السجلات المحفوظة لديه. تتسم هذه القيود بالطابع السري ولا يمكن اعطاء افادة عنها الا للزوجين او للقضاء.
"يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامةتتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 334 تاريخ 18/05/1994, article 2, 26/05/1994
مادة 2: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 الفقرة الاتي نصها: "يحكم عاقد الزواج الذي يخالف احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بغرامة تتراوح قيمتها بين ماية الف وخمسماية الف ليرة لبنانية".
(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )
كل طبيب يعطي من اجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها او عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها, يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946 وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. اما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب, فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 334 تاريخ 18/05/1994, article 3, 26/05/1994
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الرقم 78/83 الصادر بتاريخ 09/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل طبيب يعطي من اجل الزواج شهادة طبية غير صحيحة يحال لدى نقابة الاطباء المنتمي اليها لاجراء تحقيق حول ظروف اعطاء هذه الشهادة. وفي حال ثبوت عدم صحتها او عدم تقيد الطبيب الذي منحها بالموجبات المهنية قبل اعطائها, يحال هذا الطبيب امام المجلس التأديبي في النقابة التي ينتمي اليها وتنزل به احدى العقوبات التي ينص عليها قانون انشاء النقابة المعدل الصادر في 31 كانون الاول 1946 وعند صدور قرار من المجلس التأديبي في النقابة بادانة الطبيب تبلغ نسخة هذا القرار الى وزارة الصحة العامة التي يتوجب عليها الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب. اما في حال عدم صدور قرار من المجلس التأديبي المذكور بحق الطبيب, فيتوجب كذلك على وزارة الصحة العامة الطلب من النيابة العامة ملاحقة هذا الطبيب".
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/3/1984.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الصحة العامة
الامضاء: عدنان مروه